Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 416

  1. [التيمم]
  2. الباب السابع: في مبطلات التيمم
  3. الفصل الثاني: يبطل التيمم وجود الماء
  4. المبحث الثالث: إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة
  5. الراجح من الخلاف

وجه الاستدلال:

أن المسيء في صلاته لم يكلفه الرسول ﷺ إعادة تلك الصلوات التي لم يحسن صلاتها، وقد خرج وقتها، وخاطبه بإعادة الصلاة الحالية التي لم يزل وقتها قائماً، فهل يمكن أن يقال: يؤخذ من الحديث وجوب الإعادة ما دام الوقت قائماً.

والحديث ليس فيه دليل؛ وذلك لأن المسيء في صلاته لم يمتثل الأمر الشرعي، بخلاف المتيمم الذي صلى بتيممه فقد كان ممتثلاً أمر ربه، بقوله

﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬١)، فيكف يطالب بالإعادة، ثم إن الرسول ﷺ حين ردده ليعيد الصلاة ربما لم يكن لأجل الإعادة، فقد تكون الصلاة من قبيل النافلة، وكان بإمكانه تعليمه من أول مرة، وإنما ردده ليستشعر قدر حاجته إلى معرفة الصواب، وهذا الذي دفعه لأن يقول: "والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني " (¬٢)، ولم ينقل أنه حين علمه الصواب رجع فصلى.

الراجح من الخلاف:

بعد استعراض الأقوال والأدلة نجد أن القول بعدم إعادة الصلاة هو أقوى الأقوال، لقوة دليله وضعف أدلة المخالفين، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 416 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.