Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 22

  1. [النجاسة]
  2. مقدمة الكتاب
  3. المبحث الثالث أقسام النجاسات

الإبل يدل على طهارته، فلما عورض بنص آخر دل على أن نجاسته مخففة.

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن النجاسة المغلظة ما أجمع على نجاسته، والمخففة ما اختلف الأئمة في نجاسته.

فروث ما يؤكل لحمه مغلظة عند أبي حنيفة؛ لقوله ﷺ " إنها ركس" (¬١)، ولم يعارض بنص آخر.

والروث عند صاحبيه مخفف لقول مالك وأحمد بطهارته (¬٢).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى تقسيم النجاسة باعتبار كيفية تطهيرها إلى ثلاثة أقسام:

أ - مغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، فتحتاج إلى التسبيع والتتريب، بخلاف غيرها من النجاسات.

ب ـ مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي في طهارتها النضح.

جـ - متوسطة: وهي سائر النجاسات.

كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين:

نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر، فتطهر بالتخلل.

ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى بالمتنجس).

وعلى هذا فتكون النجاسة إما نجساً أو متنجساً، فالنجس لا يطهر بحال، والمتنجس ما يمكن تطهيره (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 22 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.