Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 28

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الأول في طهارة بني آدم
  4. المبحث الأول في طهارة المسلم المحدث
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل الثاني

وقيل: إنه نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (¬٢)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (¬٣)، وهو قول شاذ.

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

لو كان المحدث نجساً لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: " أن الرسول ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب " (¬٤).

الدليل الثاني:

(١٤٧٤ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله ﷺ، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 28 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.