الفرع الثاني:
في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
اختلف أهل العلم على أقوال،
فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والصحيح من قولي الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (¬٤)، وإليه ذهب الحسن البصري (¬٥).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧)، واختاره ابن حزم (¬٨).