Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 60

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثاني في الجلالة
  5. الفرع الثاني: في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
  6. دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوبا وحلبا ولحما
  7. الدليل الثاني

الدليل الرابع:

(١٤٩٤ - ٢٢) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة، حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة أن يؤكل لحمها، أو يشرب لبنها (¬١).

[إسناده حسن إن شاء الله] (¬٢).

دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوباً وحلباً ولحماً.

الدليل الأول:

إذا اعتبرنا أن الاستحالة مؤثرة في تحول العين النجسة إلى طاهر، كالخمرة تتحول إلى خل ونحوها، فكذلك هذه النجاسة التي أكلتها الدابة قد تحولت إلى عين طاهرة، فلا يبقى لها حكم، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن النجاسة في مقرها لا حكم لها، فهذا البول والغائط من الإنسان ما دام في جوفه لا يحكم لمن يحمله بالنجاسة، فكذلك النجاسة التي أكلتها هذه الدابة لا يحكم لها بالنجاسة ما دامت في معدنها، وبالتالي لا يمكن أن تتنجس الدابة الطاهرة بعذرة في جوفها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 60 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.