Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 71

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثالث في الحيوان محرم الأكل
  5. الفرع الأول: فيما ليس له نفس سائلة
  6. دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقا
  7. الدليل الثالث

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري،

(١٤٩٩ - ٢٧) رواه أحمد ﵀ من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن خالد، عن أبي سلمة،

عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه (¬١).

[إسناده حسن] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم: أمر النبي ﷺ بمقله: وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولاسيما إذا كان الطعام حاراً، فلو كان ينجسه لكان أمراً

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 71 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.