Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 74

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثالث في الحيوان محرم الأكل
  5. الفرع الأول: فيما ليس له نفس سائلة
  6. دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة
  7. الدليل الثاني

دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬١)، وهذا ميتة.

وقال تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ (¬٢).

وهذا عام يشمل كل ميتة، سواء كان له نفس سائلة أم لا.

وأجيب:

أنتم لا تأخذون بعموم هذا اللفظ، فهذا شعر الميتة إذا جز حال الحياة لا تقولون بنجاسته، وهو جزء من الميتة، وهذا جلد الميتة يطهره الدباغ، وهو جزء من الميتة، فكونه يخرج من هذا العموم الذباب ونحوه مما لا دم له ليس بمستنكر، فيكون قد خص من هذا العموم ما لا دم له، كما خص غيره من الجلود إذا دبغت ونحوها.

الدليل الثاني:

(١٥٠٢ - ٣٠) من السنة، ما رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي ﷺ عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 74 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.