المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
اختلف العلماء في الحمار والبغل:
فتوقف الحنفية فيهما (¬١).
وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، اختارها ابن قدامة ﵀ (¬٥).
وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٦).
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ (¬٧).