Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 95

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثالث في الحيوان محرم الأكل
  5. الفرع الثاني في لحيوان الذي له نفس سائلة
  6. المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
  7. دليل الجمهور
  8. الدليل الثاني

المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

اختلف العلماء في الحمار والبغل:

فتوقف الحنفية فيهما (¬١).

وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، اختارها ابن قدامة ﵀ (¬٥).

وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٦).

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 95 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.