Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 115

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثالث في الحيوان محرم الأكل
  5. الفرع الثاني في لحيوان الذي له نفس سائلة
  6. المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير
  7. دليل من قال بنجاسة الخنزير
  8. الدليل الأول

المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير

اختلف العلماء في نجاسة الخنزير،

فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٥)، ورجحه الشوكاني (¬٦).

دليل من قال بنجاسة الخنزير.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (¬٧).

والرجس: يأتي بمعنى النجس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 115 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.