Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 123

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثالث في الحيوان محرم الأكل
  5. الفرع الثاني في لحيوان الذي له نفس سائلة
  6. المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير
  7. دليل من قال بالنجاسة
  8. الدليل الأول

المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير

اختلف الفقهاء في نجاسة سباع البهائم والطير،

فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).

دليل من قال بالنجاسة:

الدليل الأول:

(١٥١٧ - ٤٥) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،

أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 123 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.