فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
(١٥١٧ - ٤٥) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،
أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب