Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 126

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثالث في الحيوان محرم الأكل
  5. الفرع الثاني في لحيوان الذي له نفس سائلة
  6. المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير
  7. دليل من قال بالنجاسة
  8. الدليل الخامس

ثالثاً: أن كلمة ينوبه لا تعني فقط الاقتصار على الولوغ، فقد تبول فيه أيضاً، وبولها غير ريقها، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(١٥١٩ - ٤٧) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني،

عن أبي ثعلبة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ورواه مسلم (¬١).

الدليل الرابع:

(١٥٢٠ - ٤٨) ما ورواه مسلم، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران،

عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث دال على أن هذه السباع من البهائم والطير محرمة الأكل، وكل ما كان محرم الأكل لا لحرمتها، وأمكن التحرز منها كانت نجسة.

الدليل الخامس:

ما قلناه سابقاً في نجاسة الخنزير، نعيده هنا: فالهر، حين حكم الرسول ﷺ بطهارتها، لم يقل: إنه لا يوجد دليل يقتضي النجاسة، ولم ير في كونها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 126 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.