Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 129

  1. [النجاسة]
  2. الباب الأول فيما فيه حياة حيوانية
  3. الفصل الثاني في الحيوان حال الحياة
  4. المبحث الثالث في الحيوان محرم الأكل
  5. الفرع الثاني في لحيوان الذي له نفس سائلة
  6. المسألة الخامسة: في نجاسة سباع البهائم والطير
  7. دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير
  8. الدليل الرابع

المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب طهور (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الرابع:

(١٥٢٣ - ٥١) ما رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد.

ورواه عن سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة (شك الربيع)، كلاهما (إبراهيم وابن أبي حبيبة) عن داود بن الحصين، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 129 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.