Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 140

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الأول في البول والغائط والروث
  4. المبحث الأول في بول الآدمي وعذرته
  5. الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير

وقال العراقي: فيه نجاسة بول الآدمي, وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح فنضحه ولم يغسله, وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول الصبي (¬١).

وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات نجاسة البول (¬٢).

ونقل الإجماع كذلك في كتابه العظيم الأوسط (¬٣).

وقال الزركشي: " نجس بلا نزاع، وهو البول والغائط " (¬٤).

وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع (¬٥).

وقال الشوكاني: واستدل بحديث الباب على نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه (¬٦).

وانظر للاستزادة كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 140 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.