Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 159

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الأول في البول والغائط والروث
  4. المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
  5. الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
  6. دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره

عن عمار، قال: مر بي رسول الله ﷺ، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي ﷺ: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء (¬١).

[إسناده ضعيف جداً] (¬٢).

فقوله: " إنما تغسل ثوبك من البول " مطلق، فيشمل كل بول.

والحديث ضعيف، فلا داعي للجواب عنه، ولو صح لم يسلم لهم الاستدلال به، كما قدمناه في حديث ابن عباس " أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ".

دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره.

الحنفية ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعية في نجاسة الأبوال كلها من الحيوان، إلا أنهم خالفوهم في بعض الطيور، فقسموا الطيور إلى قسمين:

طير يذرق في الهواء كالعصافير والحمام فذرقه طاهر.

وطير لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط، فذرقه نجس.

واستدلوا بطهارة ما يذرق في الهواء بوجود الحمام في المسجد الحرام، مع الأمر بتطهير المساجد من البول والقذر: قال تعالى: ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 159 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.