الفرع الثاني
في بول وروث الحيوان غير المأكول
اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،
فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (¬٢)، والشعبي (¬٣)،
والبخاري (¬٤)، ﵏ جميعاً.
دليل من قال بنجاسة البول والروث.
الدليل الأول:
قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث، فكذلك بوله (¬٥).