Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 178

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  4. المبحث الأول في مني الإنسان
  5. دليل من قال: إن المني نجس
  6. الدليل الخامس

قولها: فإن لم تر نضحت حوله، فإن النضح إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة، وشك في الإصابة، كما قال عمر بن الخطاب ﵁، حيث أصبح يغسل جنابة من ثوبه، فقال: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر (¬١).

فإن قيل: ألم تقل: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً، فيصلي فيه، ألا يدل هذا على طهارته؟

قيل: لا يدل؛ لأن النجاسة تزال بأي مزيل، والفرك في حق النجاسة اليابسة كاف في تطهيرها، كما كانت طهارة النعل بدلكه في الأرض، وسنذكره إن شاء الله في أدلة القول الثاني.

فالجواب:

أن المني سائل ثخين، ويتشرب جزء منه الثوب كالبول والمذي بخلاف النعل إذا علق به سرجين يابس فدلك زالت النجاسة بالكلية، فلو كان نجساً لما اقتصر على فركه، ولذلك فإن فالمالكية (¬٢)، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬٣)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 178 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.