Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 191

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  4. المبحث الأول في مني الإنسان
  5. الفرع الأول في المني الخارج بعد الاستجمار
  6. دليل من قال بنجاسته

الفرع الأول

في المني الخارج بعد الاستجمار

إذا خرج المني، وقد سبقه استجمار، فاختلف العلماء القائلون بطهارة المني هل يبقى المني طاهراً أم يتنجس؛ لاختلاطه بأثر البول المتبقي بعد الاستجمار؟.

فقيل: يتنجس، وإليه ذهب الشافعية (¬١).

وقيل: لا يؤثر ذلك، ويبقى المني طاهراً، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

دليل من قال بنجاسته:

هذا القول مركب من مقدمة ونتيجة.

المقدمة: أن الاستجمار لا يطهر المحل، وإنما يخفف النجاسة، فأثر النجاسة الباقية على المحل معفو عنها.

النتيجة: إذا اختلط أثر البول بالمني الخارج تنجس المني، ولو كان الالتقاء في الباطن لم يضر، أما في الخارج فإنه يُنَجِس المني.

وحتى القائلون بنجاسة المني كالحنفية يرون أن طهارته بالفرك إذا كان يابساً، فإذا سبقه استجمار تعين الماء في تطهيره، ولا يجزئ الفرك، ولو كان يابساً للعلة نفسها.

وقال في الدر المختار: ويطهر مني يابس بفرك إن طهر رأس حشفة كأن كان مستنجياً بماء (¬٣). اهـ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 191 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.