Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 206

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  4. المبحث الثالث في المذي
  5. دليل من قال بطهارته
  6. الدليل الثاني

خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (¬١).

وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (¬٢).

وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ.

دليل من قال بطهارته:

الدليل الأول:

قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهراً (¬٣).

وكأن هذا القول قاسه على المني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلما لم يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له.

الدليل الثاني:

(١٥٦٣ - ٩١) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،

عن عمر، قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك (¬٤).

[إسناده منقطع] (¬٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 206 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.