Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 215

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
  5. الدليل الأول

الفصل الثالث

في حكم الدم

المبحث الأول

في نجاسة دم الحيض

نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال:

" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم ... الخ كلامه ﵀ (¬١).

قال الشوكاني: "واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي" (¬٢).

مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض.

مستند الإجماع أدلة كثيرة، نسوق منها ما يلي:

الدليل الأول:

(١٥٦٦ - ٩٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 215 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.