Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 224

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه
  5. دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح
  6. الدليل الثالث

أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به﴾ (¬١).

وأجيب:

أولاً: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: على طاعم يطعمه.

ثانياً: الرجس، قد يراد به النجاسة المعنوية، قال تعالى: ﴿إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ (¬٢).

وقال تعالى عن المنافقين ﴿فأعرضوا عنهم إنهم رجس﴾ (¬٣).

الدليل الثالث:

(١٥٧٢ - ١٠٠) ما رواه البخاري في صحيحه، من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة،

عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، ورواه مسلم (¬٤).

فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 224 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.