Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 227

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه
  5. أدلة من قال: إن الدم طاهر
  6. الدليل الخامس

(١٥٧٥ - ١٠٣) وروى البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،

عن عائشة أن النبي ﷺ اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده (¬١).

وقد قال رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم:

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله ﷺ (¬٢).

فإذا كان القذر لا يصلح للمسجد، وأقر الرسول ﷺ المكلوم والمستحاضة في دخول المسجد مع أن الدم منهما قد ينزف، لم يكن هذا من المستخبث شرعاً.

الدليل الرابع:

جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: ﴿قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.

الدليل الخامس:

أن الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهراً كالسمك.

قال ﷺ في الحديث المتفق عليه: إن المؤمن لا ينجس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 227 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.