Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 230

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه
  5. أدلة من قال: إن الدم طاهر
  6. الدليل السابع

عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ (¬١).

[وسنده صحيح].

(١٥٧٨ - ١٠٦) ومنها ما رواه عبد الرزاق (¬٢)، وابن المنذر (¬٣)، من طريق الثوري وابن عيينة،

عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى.

[سنده حسن].

وعطاء لا يضر اختلاطه لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.

(١٥٧٩ - ١٠٧) ومنها ما رواه عبد الرزاق (¬٤)، ومن طريقه ابن المنذر (¬٥)، من طريق جعفر بن رقان،

عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة ﵁ أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.

والراجح فيه أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (¬٦)، من طريق شعبة، عن غيلان بن جامع، عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 230 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.