المبحث الثالث
في دم الشهيد
اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه، فقيل بطهارته، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).
دليل من قال بطهارته:
الدليل الأول:
(١٥٨١ - ١٠٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك،