Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 238

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الثالث في حكم الدم
  4. المبحث الرابع في علقة الحيوان الطاهر
  5. دليل من قال بالطهارة
  6. الدليل الثالث

دليل من قال بالنجاسة:

القياس على دم الحيض، بجامع أن كلاً منهما دم خارج من الفرج.

وأجيب:

بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.

دليل من قال بالطهارة:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.

الدليل الثاني:

أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.

وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.

الدليل الثالث:

العلقة وإن كانت دماً، إلا أنها ليست دماً مسفوحاً، فهي تشبه دم الكبد والطحال ونحوها، فتكون طاهرة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 238 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.