Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 254

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل الرابع في حكم القيء
  4. دليل من قال بنجاسته مطلقا
  5. الدليل الثالث

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: يعاد الوضوء من إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة يملأ بها الفم، والنوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

(١٥٨٨ - ١١٦) ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سوار بن مصعب، عن زيد بن علي، عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: القلس حدث (¬٣).

قال الدارقطني: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره.

(١٥٨٩ - ١١٧) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان أو معدان،

عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ، قاء، فأفطر قال: فلقيت ثوبان في مسجد رسول الله ﷺ، فسألته عن ذلك فقال: أنا صببت لرسول الله ﷺ وضوءه.

[سبق تخريجه في كتاب الوضوء] (¬٤).

(١٥٩٠ - ١١٨) ومنها ما رواه ابن ماجه، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 254 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.