Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 268

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  3. الفصل السادس في رطوبة الفرج
  4. دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة
  5. الدليل الثالث

فمن وجب عليه غسل بدنه كله فقد غسل في ذلك ذكره ضمناً من باب أولى، فلم ينسخ الحكم بغسل العضو.

ومن وجب عليه الغسل دخل في ذلك الوضوء، فالوضوء وغسل الذكر دخلا تبعاً لوجوب الغسل.

لكن لفظ مسلم " يغسل ما أصابه من المرأة " ولفظ البخاري " يغسل ما مس المرأةَ منه "

فالمغسول في اللفظ الأول يختلف عن المغسول في اللفظ الثاني، فالمغسول في قوله: "يغسل ما أصابه من المرأة " هو رطوبة فرج المرأة، سواء على العضو أو على البدن أو عليهما.

والمغسول في لفظ البخاري " يغسل ما مس المرأة منه " هو ذكره؛ لأنه هو الذي مس المرأة منه.

فإن أخذنا بلفظ البخاري: وهو غسل الذكر " فلم ينسخ، لأنه داخل في وجوب غسل البدن.

وإن أخذنا لفظ مسلم " يغسل ما أصابه من المرأة " فهل نسخ هذا الحكم أم لا؟ الأولى والله أعلم حمل لفظ مسلم على لفظ البخاري، وأن المقصود من اللفظين غسل الذكر، لا سيما أنه ورد في الصحيحين اللفظ الصريح في ذلك، قال: " في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ.

الدليل الثالث:

أن هذه الرطوبة في الفرج، ولا يخلق منه الولد فأشبه المذي (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 268 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.