المبحث الثاني
في طهارة لبن الآدمي الميت
اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،
فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٣)، والمذهب عند الشافعية (¬٤).
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في باب أحكام الميتة (¬٥).