وقيل: إنها نجسة مطلقاً سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية (¬١).
وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).
وانظر أدلة كل قول في الباب الرابع من أحكام الميتة (¬٥).
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
وقيل: إنها نجسة مطلقاً سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية (¬١).
وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).
وانظر أدلة كل قول في الباب الرابع من أحكام الميتة (¬٥).
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 284 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5693)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.