قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (¬١).
[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة] (¬٢).
الدليل الثاني:
(١٥٩٩ - ١٢٧) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، ثنا أبو عاصم، عن قرة بن خالد، قال: ثنا محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. قرة شك (¬٣).
[أخطأ فيه أبو عاصم في رفعه، والمحفوظ في رواية قرة كونه موقوفاً على أبي هريرة] (¬٤)
الدليل الثالث:
(١٦٠٠ - ١٢٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى ابن المسيب، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الهر سبع (¬٥).
[إسناده ضعيف] (¬٦).