Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 307

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثالث: في الآسار
  3. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  4. المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار

المبحث الثاني

في طهارة سؤر البغل والحمار

اختلف العلماء في طهارة سؤر الحمار والبغل،

فقيل: مشكوك فيه، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وبناء عليه يكون استعمال سؤرهما مكروهاً.

وقيل: سؤرهما طاهر، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

وقيل: نجس، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

وهذه الأقوال مبنية على اختلاف الفقهاء في ذواتهما، فمن ذهب إلى نجاسة عين الحمار والبغل ذهب إلى نجاسة سؤره، ومن رأى طهارتهما في حال الحياة ذهب إلى طهارة سؤرهما، ومن توقف في أعيانهما كالحنفية لاختلاف الأدلة رأى أن سؤرهما مشكوك فيه، وقد ذكرنا أدلة كل فريق في هذه المسألة - أعني الخلاف في ذواتهما - وذكرنا الراجح فيما سبق، فلا داعي لإعادته في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 307 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.