Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 318

  1. [النجاسة]
  2. الباب الثالث: في الآسار
  3. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  4. المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير
  5. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره
  6. الدليل الخامس

الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: ﴿والصلاة الوسطى﴾ (¬١)، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجاً سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات " اهـ (¬٢).

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم ﴿والصلاة الوسطى﴾ (¬٣) الآية، لم يؤخذ ويعارض به منطوق حافظوا على الصلوات.

أو نقول بتعبير آخر: إذا ذكر عموم، ثم ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العموم في الحكم، فإن هذا الفرد لا يعتبر مخصصاً ولا مقيداً للعموم.

مثال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلم، فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة، ثم قلنا: أكرم زيداً، وكان زيد من طلبة العلم، فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام لزيد وحده.

فالرسول ﷺ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شىء" هذا عام يشمل القليل والكثير، ثم أخبر الرسول ﷺ بحديث القلتين، أن الماء الكثير لا ينجس، فهو فرد من أفراد قوله ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" فلا يقتضي تخصيصه ولا تقييده.

الوجه الثاني: أن يقال: إن الرسول الله ﷺ أراد أن يعطي حكماً أغلبياً وليس حكماً مطرداً. فالرسول ﷺ قال: في حديث ابن عمر: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " هل معنى ذلك أنه لا ينجس أبداً؟.

الجواب: لا. إذ لو تغير بالنجاسة لنجس إجماعاً، ولكن معنى لم يحمل الخبث: أي غالباً لا يتغير بالنجاسة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 318 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.