Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 337

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الأول الميتة الطاهرة
  4. المبحث الأول في ميتة الآدمي
  5. دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن
  6. الدليل الثاني

عن ميمونة، أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، فاطرحوه، وكلوا سمنكم (¬١).

فإذا كان هذا في الفأرة الميتة وهي بلا شك نجسة، وفي إناء السمن، وهو إناء صغير ليس كالبئر، والسمن ليس كالماء في دفعه للنجاسة، ومع ذلك لم ينجس السمن كله، فما بالك بالبئر والذي غالباً ما يكون الماء فيه كثيراً، ومع الآدمي وهو على الصحيح عين طاهرة، فإنه بلا شك يكون طاهراً، وأن الأمر بنزح الماء إنما هو للاستقذار أو لحرمة شرب الدم وقد تغير الماء به، والله أعلم.

رابعاً: أنكم تقولون بنزح البئر مطلقاً، تغير الماء أو لم يتغير، مع أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو ماء طهور بالإجماع كما نقلنا الإجماع على ذلك عند الكلام على سؤر الخنزير فلماذا أخرجتم البئر من هذا الإجماع، وما الحاجة إلى نزحه، وبئر زمزم من الماء الكثير، وليس من الماء القليل.

دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

الدليل الأول:

استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (¬٢).

فهذا مطلق يشمل حال الحياة وحال الموت.

الدليل الثاني:

مفهوم قوله ﷺ: " سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ".

معناه: أن غير المؤمن نجس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 337 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.