Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 367

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الثالث في أجزاء الميتة
  4. المبحث الرابع في عصب الحيوان الميت
  5. دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة
  6. الدليل الأول

المبحث الرابع

في عصب الحيوان الميت

اختلف العلماء في عصب الحيوان الميت،

فقيل: إنه طاهر، إلا من الخنزير فإنه نجس، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول في مذهب الحنفية (¬٥).

دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

الدليل الأول:

قالوا: إن علة نجاسة الميتة، إنما هو لاحتباس الدم فيها، ولذلك كان ما لا نفس له سائلة، إذا مات لم ينجس؛ لأنه لم يكن فيه دم يحتبس فيه، فالعصب ونحوه أولى بعدم التنجس من هذا، فإن العصب ليس فيه دم سائل، ولا كان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 367 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.