Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 369

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الثالث في أجزاء الميتة
  4. المبحث الرابع في عصب الحيوان الميت
  5. دليل الجمهور على نجاسة العصب
  6. الدليل الثاني

رسول الله ﷺ عن الميتة: إنما حرم أكلها. (¬١)، وقد سبق الحديث بتمامه.

فهذا دليل على جواز الانتفاع بعصب الميتة، ولا يلزم من تحريم أكل الميتة نجاستها، فالأكل شيء، والنجاسة شيء آخر، فلا تلازم بينهما.

وقد يقال: ولا يلزم من جواز الانتفاع بعصب الميتة طهارته، فباب الانتفاع أوسع من باب الطهارة، فهذا الكلب نجس، ويجوز الانتفاع به بالصيد والحراسة ونحوهما.

دليل الجمهور على نجاسة العصب:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬٢)، والعصب جزء من الميتة.

الدليل الثاني:

(١٦٢٤ - ١٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي ﷺ، وأنا غلام، أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب (¬٣).

[رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي ﷺ، فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 369 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.