Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 373

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الثالث في أجزاء الميتة
  4. المبحث الخامس فيما قطع من البهيمة وهي حية
  5. الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته

وقد سبق الحديث عن الميتة وطهارتها بشيء من التفصيل، فليرجع إليه.

الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته.

(١٦٢٥ - ١٥٣) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا

عبد الرحمن - يعني: ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله ﷺ: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (¬١).

[الراجح أنه مرسل] (¬٢)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 373 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.