وقد سبق الحديث عن الميتة وطهارتها بشيء من التفصيل، فليرجع إليه.
الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته.
(١٦٢٥ - ١٥٣) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا
عبد الرحمن - يعني: ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله ﷺ: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (¬١).