Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 387

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الثالث في أجزاء الميتة
  4. المبحث السابع في إنفحة الميتة

المبحث السابع

في إنفحة الميتة

اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،

فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (¬١)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢)، رجحها ابن تيمية (¬٣).

وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 387 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.