Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 389

  1. [النجاسة]
  2. الباب الرابع في أحكام الميتة
  3. الفصل الثالث في أجزاء الميتة
  4. المبحث السابع في إنفحة الميتة
  5. دليل من قال بالطهارة
  6. الدليل الخامس

الدليل الرابع:

(١٦٢٨ - ١٥٦) ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة،

عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الخامس:

(١٦٢٩ - ١٥٧) روى الترمذي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان،

عن سلمان، قال: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه (¬٣).

[إسناده ضعيف مرفوعاً، والمعروف أنه موقوف على سلمان] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 389 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.