Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 402

  1. [النجاسة]
  2. الباب الخامس: في الجمادات
  3. الفصل الأول في طهارة الخمر
  4. دليل من قال: إن الخمر نجسة
  5. الدليل الأول

الشافعي (¬١)، وداود الظاهري (¬٢)، ورجحه الشوكاني (¬٣)، والصنعاني (¬٤).

دليل من قال: إن الخمر نجسة.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (¬٥).

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى وصف الخمر بأنها رجس، والرجس في عرف الشرع هو النجس نجاسة عينية.

وأجيب:

بأن الرجس في الآية لا يراد به النجاسة الحسية، لما يأتي:

أولاً: أن الله ﷾ قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وإذا كانت هذه الأشياء ليست نجسة نجاسة حسية، فكذلك الخمرة، ولو كانت كلمة رجس نصاً في النجاسة الحسية لكانت هذه الأشياء نجسة نجاسة حسية، فلما لم تدل على نجاسة تلك الأشياء، لم تدل على نجاسة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 402 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.