Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 406

  1. [النجاسة]
  2. الباب الخامس: في الجمادات
  3. الفصل الأول في طهارة الخمر
  4. دليل من قال: إن الخمر نجسة
  5. الدليل الثالث

لكن لما قال ﷾ ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (¬١)، ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم وأوانيهم، وأكل النبي ﷺ طعام أهل الكتاب في أحاديث صحيحة، فدل على أن الغسل من باب الاحتياط والاستحباب.

ثالثاً: أننا لو تنزلنا وقلنا بوجوب غسل الأواني، فإن غسل الأواني من أثر الخمر ليس فيه دليل على النجاسة؛ وإنما لكون الخمر والخنزير يحرم تناولهما، فخشية الوقوع في المحرم أمر بغسل الأواني منهما.

الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً﴾ (¬٢)،

وجه الاستدلال:

قال الشنقيطي: وصفه شراب أهل الجنة بأنه طهور، يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله تعالى ﴿لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴾ (¬٣)، وقوله تعالى: ﴿لا يصدعون عنها ولا ينزفون﴾ (¬٤)، بخلاف خمر الدنيا، ففيها غول يغتال العقول، وأهلها يصدعون أي يلحقهم الصداع (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 406 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.