Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 417

  1. [النجاسة]
  2. الباب الخامس: في الجمادات
  3. الفصل الثاني في حكم الطيب الموجود فيه كحول
  4. دليل من قال بالنجاسة
  5. الدليل الأول

الفصل الثاني

في حكم الطيب الموجود فيه كحول

اختلف العلماء في طهارة الكحول،

فقيل: نجس، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى (¬١).

وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة الخمر، وقد سبق بيان من قال بهذا القول في مسألة مستقلة.

دليل من قال بالنجاسة:

الدليل الأول:

هذه العطور ثبت أنها مسكرة، ويشربها بعض الفقراء بديلاً عن الخمر، أو في المواضع التي يمنع فيها بيع الخمر، وإذا كانت مسكرة، كانت (١٦٤٦ - ١٧٤) خمراً بمقتضى النص النبوي، فقد روى مسلم، من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات، وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة (¬٢).

فقوله " كل مسكر" من ألفاظ العموم، فيشمل كل مسكر، سواء كان من العطور أو عصير العنب أو غيرهما.

(١٦٤٧ - ١٧٥) وروى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 417 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.