Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 424

  1. [النجاسة]
  2. الباب الخامس: في الجمادات
  3. الفصل الثالث في الحشيشة المسكرة
  4. دليل من قال: إن ميعت نجست

وقيل: نجسة إن أميعت، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

دليل من قال طاهرة:

الدليل الأول:

ما سبق وذكر في طهارة الخمر، فكل دليل سقناه على طهارة الخمر فهو دليل يساق هنا على طهارة الحشيشة، بل هي أولى بالطهارة من الخمر.

الدليل الثاني:

الإجماع، فقد حكى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن الحاجب الإجماع على أنها ليست نجسة. وكذلك نقل الإجماع القرافي في القواعد (¬٢).

دليل من قال بالنجاسة:

قال: إن علة النجاسة في الخمر هي الإسكار، وهي موجودة في الحشيشة، فيكون الحكم واحداً لا فرق بين الخمر والحشيشة، وعليه فكل دليل ذكر في نجاسة الخمر يصلح أن يكون دليلاً على نجاسة الحشيشة.

دليل من قال: إن ميعت نجست:

رأى هذا أن الخمر نجاسته مركبة من أمرين:

١ - كونه مسكراً.

وكونه مائعاً، فإذا فقد واحدة من هذين حكم بطهارته، والحشيشة وإن كانت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 424 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.