Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 439

  1. [النجاسة]
  2. الباب السادس: في حكم الطهارة من النجاسة
  3. الفصل الثاني في الصلاة مع التلبس بالنجاسة
  4. دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة
  5. الدليل الرابع

يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (¬١).

وجه الاستدلال:

أن العذاب على عدم الاستتار من البول يدل على أن التلبس بالنجاسات في الصلاة من الكبائر، وأن التنزه عن النجاسات من أوكد الواجبات، ويبعد أن تكون صلاته صحيحة ثم يعذب في قبره، فالذي يظهر أن صلاته غير صحيحة مع عدم التنزه من البول، وهذا مفيد لمعنى الشرطية.

وأجيب عن هذا الدليل:

بما أجيب به عن الأدلة السابقة، بأن الحديث دال على تأثيم من صلى في النجاسة، وليس فيه دليل على وجوب إعادة الصلاة على من صلى متلبساً بالنجاسة، والوجوب لا يفيد معنى الشرطية، والعذاب على ترك الواجب لا يفيد بطلان الصلاة، لأن من ترك الواجب فقد استحق العقاب بخلاف المندوب.

الدليل الرابع:

(١٦٥٣ - ١٨١) ما رواه الدارقطني من طريق روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم.

قال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف، وهو متروك الحديث (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 439 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.