Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 464

  1. [النجاسة]
  2. الباب السادس: في حكم الطهارة من النجاسة
  3. الفصل السادس في مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات
  4. القول الأول: مذهب الحنفية

ويستدلون بأدلة منها:

أولاً: أن الاستنجاء والاستجمار ليس بواجب عندهم، ومعنى هذا أنه يعفى عن غسل النجاسة من بول أو غائط في مكانه المعتاد.

وقد نوقشت هذه المسألة في باب مستقل في كتاب أحكام الطهارة " آداب الخلاء " وترجح أن الاستنجاء أو الاستجمار واجب.

ويستدلون أيضاً بالعفو عن الأثر المتبقي بعد الاستجمار، وهو أثر لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك عفي عنه، وهو دليل على العفو عن قليل النجاسة.

ويعفى عن النجاسة الكثيرة إن كانت في بقعة المصلي في موضع اليدين والركبتين؛ لأن وضعهما في حال السجود ليس بركن، ولا يعفى عن كثير النجاسة في موضع قدم المصلي لأن القيام ركن.

وأما في موضع السجود فاختلف في العفو عن النجاسة الكثيرة على قولين.

فقيل: لا يعفى؛ لأن الجبهة أكبر من الدرهم.

وقيل: يعفى؛ لأن فرض السجود يؤدى بقدر أرنبة الأنف، وهي أقل من الدرهم.

والتفريق بين الركن والواجب تفريق بلا دليل

كما يعفى عن النجاسة المنتضحة كرؤوس الإبر، وإن كثرت بشرط ألا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 464 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.