المبحث الثالث
في إزالة النجاسة بالعظام والروث
منع الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢) الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية (¬٣).
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (¬٤).
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف وأزال النجاسة أجزأه، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وابن تيمية من الحنابلة (¬٧).