Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 483

  1. [النجاسة]
  2. الباب السادس: في حكم الطهارة من النجاسة
  3. الفصل السابع في ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة
  4. المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث

المبحث الثالث

في إزالة النجاسة بالعظام والروث

منع الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢) الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية (¬٣).

وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (¬٤).

وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف وأزال النجاسة أجزأه، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وابن تيمية من الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 483 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.