Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 490

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
  5. دليل من قال: لا يستنجي بالماء

دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

استدل من منع الاستنجاء بالماء بأدلة منها:

أولاً: قالوا: إن الماء مطعوم، فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

وثانياً: أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 490 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.