Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 493

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث الثاني هل يتعين الماء لإزالة النجاسة

المبحث الثاني

هل يتعين الماء لإزالة النجاسة.

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور.

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (¬٤).

وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل، ولا يتعين الماء.

وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٥)، واختيار ابن تيمية (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 493 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.