المبحث الثاني
هل يتعين الماء لإزالة النجاسة.
اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور.
وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (¬٤).
وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل، ولا يتعين الماء.
وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٥)، واختيار ابن تيمية (¬٦).