Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 503

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث الثالث هل يجب تكرار الغسل في إزالة النجاسة
  5. دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية

الدليل الثاني:

(١٦٧٥ - ٢٠٣) قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاً، كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال: إن رسول الله ﷺ، قال:

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم (¬١).

وغيرها من النجاسات تقاس على نجاسة الكلب.

وأجيب:

بأن نجاسة الكلب مغلظة، لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة. أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته، كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحه،

(١٦٧٦ - ٢٠٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (¬٢).

دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية:

قالوا: بأن النجاسة إذا كانت مرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينها،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 503 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.