المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
استحب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (¬٥)، وهو الراجح.
دليل من قال بالاستحباب.
الدليل الأول: من الأثر.
(١٨٣ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (¬٦)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله ﷺ إذا دخل