Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 519

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث الخامس إذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء
  5. دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء
  6. الدليل الثاني

المبحث الخامس

إذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (¬٣).

واختاره بعض الحنابلة في التراب (¬٤).

دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

الدليل الأول:

الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب إزالتهما مع المشقة.

الدليل الثاني:

أن النصوص أرشدت إلى غسل النجاسة بالماء، وبعض النجاسات كدم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 519 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.