Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 527

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة
  5. دليل من قال: لا يشترط العصر
  6. الدليل الثاني

دليل من قال: لا يشترط العصر:

الدليل الأول:

(١٦٨٦ - ٢١٤) ما رواه البخاري ﵀، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،

عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ رأى أعرابياً يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:

معلوم أن الأرض تتشرب النجاسة، ومع ذلك اكتفى بصب الماء عليها، فإن قيل: إن الأرض لا يمكن عصرها. قيل: يمكن نقل غسالة النجاسة، بل يمكن حفر الأرض المتنجسة قبل تطهيرها، فلما لم يأمر بنقل غسالة النجاسة مع إمكانه علم أن المحل طهر بمجرد صب الماء عليه، فدل على أن عصر الثوب لإخراج غسالة النجاسة ليس شرطاً في الطهارة، والتفريق بين الأرض والثياب تفريق بغير دليل، بل قياس الثياب على الأرض هو الفقه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(١٦٨٧ - ٢١٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله ﷺ بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه. ورواه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 527 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.